يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ".
2674 / 4 الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر على غيره، فأعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.
15 (باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء) 2675 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ".
2676 / 2 الصدوق في المقنع: فإذا تيمم أجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءا وتقدم خبر الدعائم (1) 2677 / 3 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ان (1) عليا (عليهم السلام) قال: " لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها ".
2678 / 4 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد قال: " سمعت أبي