10 (باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلا فلا بأس بالمصباح وجواز الدفن بالليل والنهار) 2040 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تتبع الجنازة بمجمر.
2041 / 2 البحار عن مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) قال: " مكثت فاطمة (عليها السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة وسبعين يوما ثم مرضت " إلى أن قال (عليه السلام): " وماتت من ليلتها فدفنها قبل الصباح ".
2042 / 3 وفيه: عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال:
" أوصت فاطمة (عليها السلام) أن لا يصلي عليها أبو بكر ولا عمر، فلما توفيت اتاه العباس فقال: ما تريد أن تصنع؟ قال (عليه السلام): أخرجها ليلا (قال فذكر كلمة خوفه بها العباس منهما) (1)، قال: " فأخرجها ليلا ودفنها ورش الماء على قبرها ".