والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ".
2738 / 2 الصدوق في المقنع: " وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ".
15 (باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني) 2739 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ان أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف والوافي: ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه " قال (عليه السلام) (1): " وأروي عن العالم (عليه السلام): ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان أكثر من درهم غسل ".
2740 / 2 دعائم الاسلام: عن الباقر والصادق (عليهما السلام) انهما قالا: " في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ".
ورخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه.