8 (باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام) 1262 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ".
1263 / 2 الصدوق في المقنع: اعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام.
1264 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام ".
وقال (عليه السلام): " فان رأت الدم يوما أو يومين، فليس ذلك من الحيض ".
وقال: " واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير، ولذلك صار حدها عشرة أيام، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك، حتى ينتهي إلى أدنى الحد، وهو ثلاثة أيام، ثم ينقطع الدم عليها، فتكون ممن قد يئست من الحيض ".
1265 / 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" أقل الحيض ثلاث ليال (1) "، الخبر.