2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها؟ قال: يفرقها.
3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة، وقلت: يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله فرق، قال: ما فرق النبي صلى الله عليه وآله، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن أيوب بن هارون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق شعره؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الفرق من السنة؟
قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، قلت: كيف فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وليس من السنة؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق كما فرق رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فلا، قلت له: كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما صد عن البيت وقد كان ساق الهدى وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك الله بها في كتابه إذ يقول: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إنشاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون) فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله سيفي له بما أراه، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم، حيث وعده الله عز وجل، فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله صلى الله عليه وآله.
أقول: وجه الجمع هنا حمل ما تضمن نفى الفرق على حالة عدم طول الشعر