13 - وفي (عيون الأخبار) وفي (كتاب العلل) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث العلل) إنما وجب الوضوء على الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين لان العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه و يظهر ما وجبت فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يستقبل ويسجد ويخضع، وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد، وإنما وجب الغسل على الوجه واليدين، والمسح على الرأس والرجلين، ولم يجعل غسلا كله ولا مسحا كله لعلل شتى: منها أن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين.
ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض والليل والنهار، وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحة، ثم عم فيها القوي والضعيف، ومنها أن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت بأديان وظاهران كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين وغير ذلك.
14 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون أن محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال -: ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
15 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) أيضا بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في جواب مسائله وعلة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه و الذراعين ومسح الرأس والرجلين فلقيامه بين يدي الله عز وجل، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة، وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع