إقراره أربعة من ثمانية عشر، وعلى تقدير إنكاره خمسة، فالفاضل سهم فيدفعه إلى المقر له.
ولو أقر بأخ من أب، فمسألة الإقرار من أربعة وعشرين، ومسألة الإنكار من ثمانية عشر، وهما متوافقان بالسدس، فتضرب سدس أحدهما في الآخر وأيا ما كان بلغ اثنين وسبعين، فله بتقدير إقراره خمسة عشر، وبتقدير إنكاره عشرون، فالفاضل خمسة فهي للمقر له.
ولو كان المقر بالأخ للأب الأخ للأم لم يغرم له شيئا، لعدم الفضل في يده.
ولو أقر بعض الورثة بدين لزمه ما يقتضيه التقسيط من التركة، فلو خلف ابنين وبنتا وألفا وأقر أحدهما بألف على الميت فزائدا فعليه أربعمائة، فإن أقر بخمسمائة فعليه مائتان ويفضل في يده مائتان.
ومن الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة (1) - من علماء العامة - قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر لأسأله فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسأليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، فادعى عليه بألف درهم، فشهدت له على زوجي فقال الحكم: فبينا نحن نحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه، فقال: أقرت بثلثي ما في يدها، ولا ميراث لها قال الحكم: والله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر.
قال الكليني رحمه الله (2): قال الفضل: لأن ما على الزوج ألف وخمسمائة، فلها ثلث التركة وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثلث، وللرجل