لم يحل، ولو وقع الانقطاع الوتر بعد القصد حل، ولو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر فقتل لم يحل، لعدم تحقق القصد.
الثالث: قصد جنس الصيد، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحل. وكذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحل، وكذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا.
ولا يشترط قصد عين الصيد، فلو عين فأخطأ فقتل صيدا آخر حل، ولو قصد محللا ومحرما حلل المحلل، ولو قصد أحد الرامين دون الآخر فاشتركا لم يحل، إلا أن يكون القاتل سهم القاصد.
الرابع: التسمية حال الإرسال، فلو سمى بعده قبل الإصابة حل، ولو تركها عمدا أو سهوا فكما مر. وصورتها ما سبق.
ويشترط كونها من المرسل، فلو سمى غيره لم يحل، ولو أرسلا فسمى أحدهما واشتركا لم يحل.
الخامس: كون المرسل أهلا للتذكية كما سلف.
السادس: موته بالجرح، فلو مات بغيره أو به وبغيره لم يحل.
السابع: أن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة كما مر. وكذا لو وقع من جبل أو في ماء، وقال الصدوقان (1): يحل إن كان رأسه خارجا من الماء وصوبه الفاضل (2)، لأنه أمارة على قتله بالسهم.
الثامن: أن لا يدركه وفيه حياة مستقرة، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية.
ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته، فإن أدركها فعل وإلا حل.
التاسع: امتناع المقتول وإن كان إنسيا، وكذا لو تردى في بئر فتعذر ذبحه أو