وكذا كل اثنين تعارفا ما لم يعرفا بنسب غيره.
وإذا أقر الوارث بمشارك في الميراث قاسمهم وثبت نسبه إن شهد به عدلان، وإن أقر واحد دفع إليه ما فضل في يده.
وطريق ذلك أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو في وفقها، ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل، كما لو أقر الابن مع البنات الثلاث بابن، وأنكر البنات، فمسألة الإقرار من سبعة، ومسألة الإنكار من خمسة، ومضروبهما خمسة وثلاثون، فللمقر من مسألة الإقرار سهمان في مسألة الإنكار عشرة، وللمنكر في مسألة الإنكار سهم في مسألة الإقرار سبعة فالتفاوت أربعة، لأن للابن مثل البنتين فلهما أربعة عشر، فالأربعة للمقر له.
ولو أقرت البنت فلها من مسألة الإقرار سهم في مسألة الإنكار خمسة، فالفاضل سهمان فهما للمقر له، وإن شئت قلت: تنظر ما للمقر على تقدير الإقرار، وما له على تقدير الإنكار فالتفاوت يدفعه، كما في هذه الصورة فإن للابن على تقدير إقراره عشرة، وله على تقدير إنكاره أربعة عشر، فالتفاوت أربعة.
ولو قدر تساوي ماله في حالتي الإقرار والانكار لم يدفع شيئا، كما لو كان هناك إخوة ثلاثة لأب وأخ لأم، فأقر الأخ من الأم بأخ منها، فمسألة الإقرار ثمانية عشر ومسألة الإنكار كذلك، فيجتزئ بإحداهما فللمقر ثلاثة.
ولو قدر كونه منكرا كان له ثلاثة فلا فضل في يده، فلو أقر بأخوين لأم، فمسألة الإقرار من تسعة ومسألة الإنكار من ثمانية عشر، فيجتزئ بالأكثر، فله على تقدير إقراره سهمان وعلى تقدير إنكاره ثلاثة أسهم، فيفضل في يده سهم فيدفعه إلى المقر لهما.
ولو كان المقر أحد الأخوة للأب بأخ من أم فالمسألة بحالها، فله على تقدير