حاجب، فالفريضة من اثني عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع التركة، وللأم أربعة وهي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة، وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها.
ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة، كأن كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة فيكون ستين، فتجعل الخمسة ستين جزء كل دينار من ذلك اثنا عشر جزء، فللزوجة خمسة عشر جزء هي دينار وربع، وللأم عشرون جزء هو دينار وثلثا دينار، وللأب خمسة وعشرون جزء هي ديناران ونصف سدس دينار.
ومنها: أن تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه. وهذا يقرب مع سهولة القسمة كالفريضة بحالها، والتركة ستة دنانير، فإنها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة تكون دينارا ونصفا، وتضرب نصف دينار في سهام الأم وهي أربعة تكون دينارين، وتضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خمسة تكون دينارين ونصفا.
ومنها: وهو المستعمل بين الفريضتين، لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة.
وله مثالان:
الأول: أن لا يكون في التركة كسر، كإثني عشر دينارا، فيؤخذ سهام كل وارث من الفريضة ويضرب في التركة، فما بلغ قسم على أصل الفريضة، فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت، فالفريضة من أربعة وعشرين، ينكسر نصيب الأولاد على خمسة، ولا وفق فتضربها في الأصل فتكون مائة وعشرين، فسهام كل زوجة خمسة، تضرب