في التركة وهي (1) اثني عشر تكون ستين دينارا، تقسمها على مائة وعشرين يخرج نصف دينار وهو (2) نصيب كل زوجة، وسهام كل من الأبوين عشرون، فتضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين، تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما، وسهام كل ابن ستة وعشرون، تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينارا، تقسمها على مائة وعشرين تخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره.
الثاني: أن يكون في التركة كسر، فتبسط من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر، وتعمل فيه ما عملت في الصحاح، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفا، فتجعلها خمسة وعشرين، ولو كانت ثلاثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا.
ومتى أمكنت القسمة إلى القراريط والحبات والأرزات فعل، سواء كان عددها منطبقا كذي الكسر المستقيم، أو أصم كغيره.
والدينار عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، وليس بعد الأرزة اسم خاص.
ومتى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة، فإن ساوى التركة علمت صحة القسمة، وإلا فلا.