وقد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم بعد نصيب الزوجة (1) سدس الأصل إن اتحد، وثلثه إن تعدد، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا، وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا. ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث، وإن كان واحدا فله سدس الثلث، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب، وكذا إن كان واحدا، والثلثان للأعمام فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية، والباقي للأعمام المتقربين بالأبوين بالتفاوت، ولو عدموا قام مقامهم قرابة الأب، وكذا في الأخوال.
وللزوج أو الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى، وللأخوال ثلث الأصل، وكذا لو كان واحدا وللأعمام الباقي.
ولو تفرقت الخؤولة والعمومة، فللمتقرب بالأم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كانوا أكثر والباقي للمتقرب بالأب، وللمتقرب بالأم من العمومة سدس الثلثين إن كان واحد، وثلثه إن كانوا أكثر، والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم للمتقرب بالأب.
ويقوم أولاد الأخوال والأعمام مقام آبائهم وأمهاتهم، ويقتسمون كما كان يقتسم آباؤهم، ولكل نصيب من يتقرب به، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من صنفه، فابن الخال أولى من ابن ابن العم، وابن العم أولى من ابن ابن الخال، والخال أولى من بني العم، والعم أولى من بني الخال، كما أن العم أولى من ابن العم، إلا في المسألة الإجماعية، والخال أولى من ابن الخال على الإطلاق.