دون الفاسدين، وهو قول الحلبي (1) وابن إدريس (2) وقال الشيخ (3) وجماعة:
يتوارثون بالصحيحين والفاسدين، وقال الفضل (4) وجماعة: يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، وبالسبب الصحيح خاصة.
ويشهد للشيخ خبر السكوني (5) عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته.
وقول الصادق عليه السلام (6) لمن سب مجوسيا وقال: إنه تزوج بأمه أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح بعد أن زبر الساب.
وقوله عليه السلام (7): أن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه، فلو تزوج بنته فأولدها بنتا ثم مات فللزوجة نصيب البنت ونصيب الزوجية وللأخرى نصيب البنت، ولو كانت أخته لأمه جدته لأبيه، أو أخته لأبيه جدته لأمه ورثت بالأمرين.
ولو منع أحد النسبين الآخر فالإرث بالمانع، كبنت هي أخت لأم وعمه هي أخت لأب وعمة هي بنت عمة وأخت هي أم.
ولا يرث المسلمون بالسبب الفاسد إجماعا، سواء كان التحريم مجمعا عليه كالأم نسبا أو رضاعا، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو البنت من الزنا.
ولا فرق بين اعتقاد الزوج التحريم أو الزوجة أو اعتقاد التحليل، بل المعتبر