ولو اجتمع خنثيان مع أحد الأبوين فكمسألة الخنثى مع الأبوين، ثم تصير إلى مائة وعشرين. ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين، ضربت خمسة مسألة الأنوثة في ثمانية عشر المسألة الأخرى يبلغ تسعين، ثم تضربها في اثنين تبلغ مائة وثمانين لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون، لأن له ستة وثلاثين تارة وثلاثين أخرى، فله نصفهما وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون، فقد سقط من سهام الأب نصف الرد، إذ المردود على تقدير أنوثيتهما ستة، هي الفاضلة على تقدير الذكورية.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى أو الخناثى، وهناك ذكر لم يزد نصيبهما على الفرض، وكذا خنثيان وأبوان.
ولو كانت الأخوة للأبوين أو للأب خناثى فكالأولاد. أما الأخوة للأم فسواء، والأعمام كالأخوة للأب، والأخوال كالأخوة للأم. وأما كون الخنثى أبا أو جدا أو أما أو جدة مع بقاء إشكاله فبعيد، إذ ذلك يكشف عن حاله الأعلى ما روى ميسرة (1) في امرأة ولدت وأولدت. وأما كون الخنثى زوجا أو زوجة فأبعد، لبطلان تزويجه ما دام مشكلا، سواء تزوج بذكر أو أنثى أو خنثى، وقال الشيخ (2): له نصف نصيب الزوج، ونصف نصيب الزوجة. وربما تصور إذا تزوج خنثى بخنثى وحكمنا بصحة العقد، وهو ضعيف.
ومن ليس له الفرجان أما بأن يفقدا، أو يفقد الدبر وله مخرج بين (3) المخرجين يخرج منه الفضلة، أو بأن يكون هناك لحمة رابية يخرج منها، أو بأن يتقيأ ما يأكله، أو بأن يخرجا معا من الدبر - كما نقل ذلك كله - يورث بالقرعة، فيكتب عبد الله على سهم وأمة الله على سهم ويجعل في سهام مبهمة.