الجنيد (1)، وظاهره طرد التعليق في العتق.
ولو قال أنت حر بعد وفاتي بسنة مثلا بطل، وقال: يكون وصية بعتقه. ولو قيد الوفاة بمرض معين أو سفر أو ليل أو نهار اتبع، فلا يتحرر بدون القيد، وفي المبسوط (2) أبطل المقيد، لأنه معلق.
ولو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر وقصدا تبعية النصيب لموت صاحبه وقع، وإن قصدا تبيعته لموتهما بطل، فلو قال أنت مدبر ففي الخلاف (3) لا يقع، وأثبته في المبسوط (4) في ظاهر كلامه، وقطع به القاضي (5) والفاضل (6).
وفي اشتراط التعيين خلاف مبني على العتق، وفي المبسوط (7) لا يشترط.
ويشترط القصد، فلا يقع من الغافل، والساهي، والنائم، والمكره. وجوزه قوم من الصبي إذا بلغ عشرا. وفي صحته من السفيه نظر، من الحجر عليه، ومن انتفاء معنى الحجر بعد الموت، وهو قول المبسوط (8)، ويصح من الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه والأصح وقوعه من الكافر وللكافر.
وفي اشتراط نية التقرب نظر، من أنه عتق أو وصية، وقطع ابن إدريس (9) باشتراطها، وبنى عليه المنع من تدبير الكافر، بناء على لغو تقربه.
ولو أسلم مدبر الكافر بيع عليه، لانتفاء السبيل، ولقوله صلى الله عليه