التدبير، فقال الحسن (1): ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري، فيكون الولاء له، وقال الصدوق (2): لا يصح بيعه، إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، وقال ابن الجنيد (3): تباع خدمته مدة حياة السيد، وقال المفيد (4):
إذا باعه ومات تحرر، ولا سبيل للمشتري عليه.
وقال الشيخ في النهاية (5): لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة، وتبعه جماعة والحليون (6)، إلا الشيخ يحيى (7) على بطلان التدبير بمجرد البيع، وحمل ابن إدريس (8) بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والفاضل (9) على الإجارة مدة فمدة حتى يموت، وقطع المحقق (10) ببطلان بيع الخدمة، لأنها منفعة مجهولة.
والروايات (11) مصرحة بها وإن رسول الله صلى الله عليه وآله (12) باع خدمة المدبر، ولم يبع رقبته.
وعورضت برواية محمد بن مسلم (13) هو مملوكة إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه.