يلحقه النسب.
ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ خلق آدمي، ولو مضغة، أما النطفة فلا، خلاف للشيخ (1).
والفائدة ليس في استتباع الحرية، لأنها تزول بموت الولد، فكيف بعدم تمامه عندنا، بل في إبطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه.
ويجوز استخدامها وتزويجها، ولا يشترط رضاها عندنا وإجارتها وعتقها، وبيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى حيا أو ميتا على الأقرب. قيل: وفي الجناية والرهن والإفلاس إذا علقت فيهما، وفي العجز عن النفقة وموت قريبها، وعلى من ينعتق عليه. ويحتمل جوازه عند اشتراط العتق.
وفيما إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته، إذ لا إرث فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستندا إليه. ولهذا لو كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا لم ينعتق.
وفي رواية عمر بن يزيد (2) عن الكاظم عليه السلام لا تباع في دين غير ثمن رقبتها، ويحمل على حال الحياة أو على عدم استيعاب الدين التركة.
وروى أبو بصير (3) عن الصادق عليه السلام تقويمها على الولد إذا مات المولى وعليه دين، وإن كان الولد صغيرا انتظر بلوغه، وحمل الشيخ (4) الدين على ثمنها وقال: لو مات قبل البلوغ قضى منها الدين.