وآله (1) الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه، وطاعة المولى علو منه، وقال القاضي (2) يخير بين الرجوع في التدبير فيباع، وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى، وبين استسعائه. نعم لو مات السيد قبل البيع عتق من ثلثه. ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي ترق، فإن كان مسلما فله، وإلا بيع عليه.
ولا يصح من المرتد عن فطرة، لخروج ملكه. وفي غيره للشيخ (3) قولان، لبقاء الملك والحجر عليه.
ولو طرأت الردة بعد التدبير عن غير فطرة فالتدبير باق، ولو كان عن فطرة بطل. ويشكل تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها.
ولو ارتد العبد لم يبطل تدبيره، إلا أن يلحق بدار الحرب، لأنه إباق، وقال القاضي (4): لا يبطل إذا تاب من ردته.
ويصح من المفلس والمديون، إلا أن يفر به من الدين، فيبطل عند الشيخ (5)، لصحيحة ابن يقطين (6)، وأبي بصير (7) وفيهما أنه لو دبر في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه، وحملتا على التدبير الواجب بالنذر وشبهه.
ويصح تدبير الحامل بدون الحمل، وبالعكس. ولو أطلق تدبيرها ولم يعلم بالحمل فليس بمدبر، وإن علم فهو مدبر على المشهور، لصحيح الحسن بن علي الوشاء (8) عن الرضا عليه السلام.