الخلاف (1) خلافا للمبسوط (2).
ولو ادعى وقوعه حالة الصبي أو الجنون، وأنكر العبد، قيل: يقدم قول السيد مع يمينه إذا عرف له حال جنون، لأنه أعرف. ولو انعكس احتمل ذلك أيضا، بل أولى، لأنه يضم إلى ذلك الصحة التي هي أصل في العقد. ويحتمل تقديم مدعي الجنون والصبي منهما، للشك في العقد، فلا ينفذ في مقتضاه، وكذا سائر العقود.
وثانيها: القصد، فلا عبرة بعقد الساهي والنائم والغافل والهازل. ولو تنازعا في القصد فالظاهر تقديم مدعي الصحة. ولا بعقد السكران، وإن أجرى عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها، وكذا سائر عقوده باطلة عندنا.
وثالثها: انتفاء الحجر، فلا يصح من السفيه إلا بأذن الولي، ولا من المفلس إلا بإذن الغرماء.
ويصح من المريض إن خرج من الثلث، أو أجاز الوارث، لأنه معاملة على ماله بماله، ولو برأ ألزم مطلقا.
ومن المكاتب مع الغبطة. أما القن فلا يصح كتابة رقيقه إذا قلنا بملكه، إلا بإذن السيد.
ومن المرتد عن ملة بإذن الحاكم، لا بدونه في الأصح. ويحتمل المراعاة بإسلامه.
ورابعها: الاختيار، فلا يقع من المكره، إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه، ولو ظهرت دلالة الاختيار وقع، كمخالفة المكره فيما عين.