ولو تضرر أحد الشريكين دون الآخر بالقسمة، أجبر غير المتضرر بطلب الآخر دون العكس، وفي المبسوط (1) لا يجبر أحدهما لتضرر الطالب، وهذا حسن إن فسر التضرر بعدم الانتفاع، وإن فسر بنقص القيمة فالأول أحسن.
والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض، مع إمكان التعديل إجبارا.
ولو طلب قسمة كل على حدته لم يجبر.
وتقسم الأرض، وإن كان فيها زرع ولما يقسم، ولو اقتسماه جاز إن ظهر، وفي المبسوط (2) لا يجوز، لعدم إمكان تعديله وإن كان سنبلا، أما لو كان قصيلا فإنه يجوز قسمته.
ولو طلبا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض فلا إجبار. وكذا القرحان المتعددة، والدكاكين المتجاورة.
وقال القاضي (3): إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات، قمت بعضا في بعض، قال (4): وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته، جمع حقه في ناحية، بخلاف البستان المختلف الأنواع فإنه يقسم بعضا في بعض.
وتجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف، وإن تعدد الواقف والمصرف.
وإذا أريد قسمة الأرض مثلا صححت المسألة على سهامهم، ثم عدلت بالتقويم لا بالمساحة، وجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون، وإلا الحاكم.
وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق، وتردد في المبسوط (5) في كتابة الرقاع بعدد الرؤوس، أو بعدد السهام، نظرا إلى سرعة خروج