ويجبر الولي على القسمة في مواضع الإجبار، وإن انتفت الغبطة للمولى عليه. وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد، وإن لم يثبت عنده الملك، وللشيخ (1) قول بالمنع. نعم لا يسجل بالملك إلا مقيدا باليد، وقال ابن الجنيد (2): لا يقسم حتى يشيع الحال بين الجيران، وينتظر مدة يمكن أن يحضر مدع فيها.
(١٢٠)