فطنته في التحمل والأداء.
وثالثها: التفطن لمزايا الأمور، فترد شهادة المغفل، والأبله، ومن يغلب عليه النسيان، إلا في الأمر الشهير الذي لا يرتاب فيه.
ورابعها: الإسلام، فلا تقبل شهادة غير الذمي من الكفار، وتقبل شهادة الذمي بالوصية لا بالولاية، عند عدم عدول المسلمين، وإن لم يكن في السفر، خلافا للمبسوط (1) وابن الجنيد (2) والحلبي (3)، للآية (4)، وحسنة هشام بن الحكم (5) عن الصادق عليه السلام.
ويشترط عدالتهم في دينهم، ويرجحون على فساق المسلمين هنا. وأوجب الفاضل (6) إحلاف الذمي هنا بعد العصر، بصورة الآية.
وفي قبول شهادة أهل الذمة لملتهم (7)، وعليهم خلاف أثبته الشيخ في النهاية (8)، لرواية سماعة (9)، وفي الخلاف (10) أيضا إذا ترافعوا إلينا، والأكثر على المنع.
ولو اختلفت الملتان كاليهود والنصارى لم تقبل قطعا، إلا ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي (11) عن الصادق عليه السلام من جواز شهادتهم على غير أهل ملتهم.