الدروس - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١١٤
ورواه في النهاية (1)، وظاهره في الخلاف (2) عدم وجوب التكسب على المعسر، لقوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " (3)، وقطع به ابن إدريس (4)، وفي المختلف (5) اختيار الأول، لأن القادر على التكسب ليس بمعسر حتى ينظر، وهو حسن.
ولا يجب على الغريم دفع الوثيقة إلى المديون عينا كان الحق أو دينا، لأنها حجة له لو ظهر استحقاق المقبوض. نعم يجب الإشهاد.
وقال ابن حمزة (6): يجب إن كان الحق دينا، وجعل تولي القضاء مستحبا لمن ليس له كفاية في المعاش، أو له كفاية ولا شهرة له بالفضل، فإن كان له كفاية وشهرة كره له، ويقضي الخص لصاحب المعاقد، عملا برواية جابر (7) المشهورة في قضاء علي عليه السلام.
ولو التمس أحد الذميين حكم الإسلام أجبر الآخر، لرواية هارون بن حمزة (8) عن الصادق عليه السلام، وروى البرقي (9) عن علي عليه السلام أنه قال: يجب على الإمام أن يحبس فساق العلماء، وجهال الأطباء، ومفاليس الأكرياء.

(١) النهاية: ص ٣٥٢.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ١١٦ مسألة ١٥.
(٣) البقرة: ٢٨٠.
(٤) السرائر: ج ٢ ص ١٩٦.
(٥) المختلف: ج ٢ ص ٧١١.
(٦) الوسيلة: ص ٢١٤.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٠٠.
(8) وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب كيفية الحكم ح 2 ج 18 ص 218.
(9) وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ج 18 ص 221.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست