ومنع الحلبي (1) التوصل بحكم المخالف إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق، ولو كان أحدهما مخالفا جاز، وظاهره أن ذلك مع إمكان التوصل بغيره، وحكم بوجوب إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين، لرواية عبد الرحمن بن سيابة (2) عن الصادق عليه السلام، وتوقف في وجوبه ابن إدريس (3)، لعدم تواتر الخبر، وللشك في الإجماع عليه.
واعتبر الحلبي (4) في القاضي سعة الحلم، ليدفع به سفة السفيه والزهد، وحرم مجالسة حكام الجور، لرواية محمد بن مسلم (5) عن الباقر عليه السلام، ولم يجوز الحكم بالعلم لغير المعصوم في حقوق الله تعالى، وحرم الدعوى إلا مع العلم، فلو صرح بالتهمة، أو لوح بذلك لم تسمع دعواه. وقال (6): ليجعل القاضي للدرس والمذاكرة والمناظرة وقتا.
وقال الصدوقان (7) وجماعة: تجب التسوية بين الخصمين في النظر، وهو حسن، مروي عن علي عليه السلام (8) واستحسبه سلار (9)، والفاضل في المختلف (10).