وأوجب ابن الجنيد (1) في التزكية أن يقول عدل على ولي، وجعله في المبسوط (2) أحوط. واعتبر ابن الجنيد (3) في تصرف الوصي على اليتيم والسفيه مراجعة الحاكم، وربما حمل على الندب.
ولو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البينة بالحق للتعديل أجيب عند الشيخ (4). وكذا لو أقام العبد بينة بالعتق وسأل التفريق حتى يعد لها، أجيب عنده (5)، لأصالة العدالة، وقد صرح في الخلاف (6) بالاكتفاء بالإسلام، وعدم معرفة الفسق، محتجا بالإجماع.
وبأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يبحث عن الاستزكاء، وكذا الصحابة والتابعون، وإنما أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، ومال إليه في المبسوط (7) عملا بظاهر الأخبار، كمرسلة يونس (8) عن الصادق عليه السلام إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه، ورواية ابن أبي يعفور (9) تعطي اشتراط علم العدالة، وعليه المعظم.
وأوجب ابن حمزة (10) العمل على المعسر إذا كان له حرفة، لرواية السكوني (11) عن الصادق عليه السلام إن شئتم أجروه، وإن شئتم استعملوه،