ويمكن اختلاف التاريخ هنا، والقولان حكاهما الشيخ (1) ساكتا عليهما، والأقرب الثاني.
لا يقال: يمكن في المسألة السابقة التوفيق مع اختلاف التاريخ، فيحكم بصحة البيعين، ويملك البائع الثمنين، بأن يبيعهما ثم يشتريها ثم يبيعها على الآخر.
لأنا نقول: صورة البيع ليست كافية، لجواز أن يبيع مال غيره، بخلاف الشراء فإنه لا يمكن أن يشتري مال نفسه، فشراؤه من الثاني مبطل ملكه.
الثالثة: بائعان ومشتريان، بأن ادعى كل منهما أنه اشتراها من آخر وأقبضه الثمن، وأقاما بينتين، فإن تشبثا قسمت بينهما، ورجع كل على بائعه بنصف الثمن، وإن تشبث أحدهما بنى على ترجيح الداخل أو الخارج، فيرجع المرجوح بالثمن، وإن خرجا وتكافأ البينتان أقرع على الأقوى، ومع النكول يقسم ويرجع كل على بائعه بنصف الثمن، سواء كانت في يد أحد البائعين، أو يد أجنبي، ولكل منهما الفسخ، وليس للآخر أخذ الجميع لو فسخ أحدهما، لعدم عوده إلى بائعه.
الرابعة: لو إذا (2) ادعى عبد العتق، وادعى آخر شرائه من السيد، وتكافأت بيناتهما، فإن كان في يد المشتري فهو داخل والعبد خارج، فيجري القولان، وإن كان في يد السيد احتمل التنصيف، لأعمال البينتين وسقوطهما، فيحلف البائع، وإن أعملنا إحداهما أقرع، ومع النكول يتحرر نصفه ويملك نصفه، فإن فسخ عتق كله، وإن أمسك ففي التقويم نظر، من قيام البينة بالمباشرة، ومن إعمال بينة الشراء في النصف، وهي تنفي أصل العتق، فلا يحكم بثبوت العتق بالنسبة إلى هذا النصف، ولأنه عتق قهري فلا تقوم عليه.