متعارضتين، أما لاتحاد التاريخ، وإما لإطلاقه فيهما، أو في أحدهما مع تساويهما عدالة وعددا، فلا عبرة بتصديق البائع هنا على الأقوى، ويقرع عند الشيخ (1)، ويحتمل إعمالها فيقسم، والتساقط فيحلف المدعى عليه لهما لو أكذبهما، وعلى القرعة يرجع من لم يخرجه بالثمن إذ لا تعارض فيه.
ولو نكل الخارج عن اليمين حلف الآخر، ولو نكلا قسمت، ويرجع كل منهما بنصف الثمن، ولهما الفسخ عند الشيخ (2)، لعيب التبعيض، ولعله يرى أن التنزه عن اليمين عذر. ولو فسخ أحدهما فللآخر الجميع، وفيه أوجه، ثالثها وهو مختار الشيخ في المبسوط (3).
الفرق بين كون الأخذ الأول أو الثاني، لأن القضاء للأول بالنصف، إذا لم يتعقبه فسخ يقرر ملكه عليه بحكم الحاكم، فليس له نقضه بأخذ الجميع، ونعني بالأول الذي فاتحه القاضي بتسليم النصف فرضي، بخلاف ما إذا فسخ المفاتح، فإن الثاني يأخذ الجميع قطعا، لإيجاب ببينة (4) الجميع ما لم تنازع، والأقرب أن لكل منهما الأخذ، وفي وجوبه حينئذ احتمال، من قضاء الشرع بالقسمة، ومن زوال النزاع وهو أولى.
الثانية: عكس الأولى، تداعى اثنان بيع الدار من آخر وغرضهما الثمن منه، فإن صدقهما قضى عليه، وإلا فالقول قوله، فإن أقاما بينتين متحدتي التاريخ أقرع، ومع النكول يقسم الثمن بينهما على الأصح، ويحتمل القسمة ابتداء والتساقط، ولو اختلف التاريخ قضى عليه بالثمنين، ولو اطلقتا أو أحديهما، قيل:
بالتعارض، ويحتمل القضاء بالثمنين، لوجوب التوفيق بين البينتين مهما أمكن،