شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه. ولو شهد العدو لعدوه قبلت، إذا لم تتضمن فسقا.
وأما العداوة الدينية فغير مانعة، لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان.
ولا تقبل شهادة أهل البدع عندنا، لخروجهم عن الإيمان وإن اتصفوا بالإسلام، أو لفسقهم.
ومنها: الحرص على الأداء قبل استنطاق الحاكم، فلو تبرع قبله ردت في حق الآدمي، ولا فرق في التبرع قبل الدعوى أو بعدها، ولا يصير بالرد مجروحا.
ولا ترد في حقوق الله تعالى، ولو اشترك الحق فالظاهر الرد. وفي مثل السرقة يثبت القطع دون الغرم على تردد. أما الطلاق، والعتاق، والرضاع، والخلع، والعفو عن القصاص، فلله فيها حق غالب، ومن ثم لم يسقط بالتراضي، فيحتمل قبول التبرع فيها.
والوقف العام الأقرب فيه القبول، بخلاف الخاص إن قلنا بالانتقال إلى الموقوف عليه. وفي شراء الأب وجه، لأن الغرض عتقه. ويدفعه أنه إن ثبت بغير عوض فهو إجحاف بالبائع، وإن ثبت بعوض توقف على الدعوى.
والفرق بينه وبين الخلع عسر، وغايته أن العوض في الخلع غير مقصود بذاته، بخلاف الثمن في شراء الأب. ويحتمل ثبوت العوض في الخلع، والثمن في العتق بشهادة التبرع، تبعا لحق الله تعالى، إذ قد ثبت تبعا ما لا يثبت أصلا.
وأما احتمال ثبوت الطلاق مجردا عن العوض في الخلع فهو أبعد.
ولو كان المدعي الابن فالقبول قوي، وكذا لو كان مدعي الخلع الزوجة.
وفي كون النسب من حقوق الله تعالى احتمال، لأن الشرع أثبت الأنساب ومنع قطعها، فهي كالعتق.
ومنها التعيير برد الشهادة، فلو شهد المستتر بالفسق فردت، ثم تاب قبلت في كل شئ، إلا فيما رد فيه، لأن الطبيعة تبعث على إثبات الصدق بعد التعيير