أصحابنا، قالوا: قلنا له: جعلنا الله (1) فداك، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال:
عود السدر، قيل (2): فإن لم يقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف (3).
(2932) 4 - قال: وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبلهما (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
9 - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة.
(2933) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد القاساني، عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريا، عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).