عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال: يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويثقل ويرمى به في البحر.
(3420) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط، قال: يكفن ويحنط في ثوب (1) ويلقى في الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
41 - باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء.
(3421) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا؟ - إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات، وكان أفضل؟!
(3422) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): كيف