السلام)، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟
قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.
(3415) 2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: يدفن معها.
(3416) 3 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى): عن حماد اللحام، عن الصادق (عليه السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر، أي صغيره، وقال: إنه لا يكون إلا في كرام الناس.
قال الشهيد: وأورده الشيخ في (الخلاف) (1) و (المبسوط) (2) عن علي (عليه السلام).
أقول: ويأتي مسندا في الجهاد (3).
40 - باب أن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وشد رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء.
(3417) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن