- في حديث - قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على المؤمن خمسا، وعلى المنافق أربعا.
(3064) 19 - وفي (المقنع) قال: سئل بعض الصادقين (عليهم السلام):
لم يكبر على الميت خمس تكبيرات؟ فقال: إن الله عز وجل فرض خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
(3065) 20 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف السنة، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره.
(3066) 21 - وفي (عيون الأخبار) و (العلل): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، وعن جعفر بن نعيم، عن محمد بن شاذان جميعا عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال:
إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعا أو ستا، لان الخمس تكبيرات إنما أخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.
(3067) 22 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله جميعا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (عليه