البحث الثالث الاستطاعة والمراد بها الزاد والراحلة (أما) الزاد فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحج وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم
____________________
جناية العبد (ولأن) القضاء ملزوم للفساد لأنه معلوله والإذن ينفيه لأنه إذن له في حج صحيح فلزم من إذنه منعه من الإفساد فإن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ولانتفاء الدلالات الثلاث في الإذن على القضاء بالإفساد. والأول قول الشيخ في المبسوط.
واعلم أن المصنف ذكر مسألة عقيب هذه بلا فصل إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة وبينها والمسألة هي (ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم وللمولى منعه) فجزم بالمنع هنا وهو قول الشيخ في المبسوط أيضا واستشكل المصنف في القضاء ثمة، والفرق أن وجوب الصوم بل كل العقوبات والكفارات بسبب فعل العبد ولم يأذن المولى له فيه فإن المأذون فيه الحج والإحرام وسبب هذا الصوم وهو التطيب غير لازم له فالمولى ما أذن في الصوم ولا في سببه ولا فيما يستلزمه وهكذا في كل الكفارات والعقوبات فلذلك جزم المصنف بعدم وجوب التمكين على المولى من الصوم وأما القضاء فعدم وجوب تمكين المولى منه مبني على مقدمتين (الأولى) أن الثانية هي العقوبة (الثانية) أن سبب وجوبها في هذا الموضع وأمثاله الإفساد لا غير لأنه لم يجب ابتداء ولا سبب مشار إليه غير الإفساد ولأن الأصحاب عدوا الإفساد من الأسباب الموجبة للحج، فعلى هاتين المقدمتين لا يجب على المولى التمكين لأن المولى ليس له أثر في وجوبها بل إذنه جعل المحل قابلا لتأثير سبب الوجوب بعد العتق ووجه الأولى والقائل بها مذكور في موضعه.
وأما على القول بأن الأولى هي العقوبة وأن الثانية هي الأصل ومن خواصها أنها تقع عما كانت تقع عنه الأولى لولا الإفساد وإن (سبب) وجوبها في كلما لم يكن قبل الشروع واجبة (انعقاد) إحرام الأولى كما أوجب إتمام الأولى وهاتان الخاصتان أجمع عليهما القائلون بأن الثانية هي الأصل والأولى العقوبة (فعلى هذه المقدمة) يجب على المولى التمكين لأن المولى أذن في حج صحيح وفي الإحرام وإذنه سبب لصحة شروع العبد
واعلم أن المصنف ذكر مسألة عقيب هذه بلا فصل إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة وبينها والمسألة هي (ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم وللمولى منعه) فجزم بالمنع هنا وهو قول الشيخ في المبسوط أيضا واستشكل المصنف في القضاء ثمة، والفرق أن وجوب الصوم بل كل العقوبات والكفارات بسبب فعل العبد ولم يأذن المولى له فيه فإن المأذون فيه الحج والإحرام وسبب هذا الصوم وهو التطيب غير لازم له فالمولى ما أذن في الصوم ولا في سببه ولا فيما يستلزمه وهكذا في كل الكفارات والعقوبات فلذلك جزم المصنف بعدم وجوب التمكين على المولى من الصوم وأما القضاء فعدم وجوب تمكين المولى منه مبني على مقدمتين (الأولى) أن الثانية هي العقوبة (الثانية) أن سبب وجوبها في هذا الموضع وأمثاله الإفساد لا غير لأنه لم يجب ابتداء ولا سبب مشار إليه غير الإفساد ولأن الأصحاب عدوا الإفساد من الأسباب الموجبة للحج، فعلى هاتين المقدمتين لا يجب على المولى التمكين لأن المولى ليس له أثر في وجوبها بل إذنه جعل المحل قابلا لتأثير سبب الوجوب بعد العتق ووجه الأولى والقائل بها مذكور في موضعه.
وأما على القول بأن الأولى هي العقوبة وأن الثانية هي الأصل ومن خواصها أنها تقع عما كانت تقع عنه الأولى لولا الإفساد وإن (سبب) وجوبها في كلما لم يكن قبل الشروع واجبة (انعقاد) إحرام الأولى كما أوجب إتمام الأولى وهاتان الخاصتان أجمع عليهما القائلون بأن الثانية هي الأصل والأولى العقوبة (فعلى هذه المقدمة) يجب على المولى التمكين لأن المولى أذن في حج صحيح وفي الإحرام وإذنه سبب لصحة شروع العبد