____________________
قال دام ظله: وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده فلو لم يعلم العبد صح حجه وللمولى أن يحلله على إشكال.
أقول: إذا أذن المولى لعبده في الحج يلزم الإذن بعد الشروع في الحج لا قبله إجماعا فعلى هذا لو رجع بعد الشروع لم يصح رجوعه إجماعا وإن رجع قبل التلبس فإما أن يعلم العبد بالرجوع فلا يصح إجماعا وإن لم يعلم رجوع المولى فأحرم فالكلام هنا في موضعين (ا) في صحة إحرامه والأقوى الصحة وإلا لزم تكليف الغافل (ب) إنه هل للمولى أن يحلله أم لا فيه إشكال ينشأ (من) أنه لو جاز التحلل لجاز مع عدم الرجوع والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله، بيان الملازمة أن حكم الإذن باق وإلا لزم تكليف الغافل ولأنه إحرام مباح صحيح فيجب إتمام النسك الذي أحرم له ولا يجوز لأحد إبطاله وهو الأقوى عندي لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله (1) (ومن) كون الرجوع قبل التلبس والإذن غير لازم شرعا وقد رجع في وقت له الرجوع ولا مانع إذ ليس إلا الإحرام والرجوع قد وقع قبل الإحرام فلا يصلح للمانعية.
قال دام ظله: والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر إباحة التحلل للمولى أقول: ظهور الفائدة في اجتماع الصحة وجواز التحلل كالمصدور فإنه يجوز له التحلل من الإحرام مع صحته وتحريمه للمحرمات قبل أن يتحلل ولو صبر حتى زال العذر وجب أحد النسكين أعني الحج أو العمرة وهيهنا لو لم يحلله المولى حتى أعتق قبل وقوف مصحح فإنه يقع عن حجة الاسلام وإن حلله المولى فعل جائزا ولم يكن مأثوما ووجب على العبد امتثال أمر السيد فيه (وعندي فيه نظر) لأن الإحرام سبب موجب محرم لم يعهد في الأحكام الشرعية كونه جائزا في أصله بل قد يطرء عليه بما نص الشارع عليه وهو الصد أو الحصر ولم يتحقق ها هنا (والتحقيق) عندي أنه إن كان للمولى تحليله لم يجز عن
أقول: إذا أذن المولى لعبده في الحج يلزم الإذن بعد الشروع في الحج لا قبله إجماعا فعلى هذا لو رجع بعد الشروع لم يصح رجوعه إجماعا وإن رجع قبل التلبس فإما أن يعلم العبد بالرجوع فلا يصح إجماعا وإن لم يعلم رجوع المولى فأحرم فالكلام هنا في موضعين (ا) في صحة إحرامه والأقوى الصحة وإلا لزم تكليف الغافل (ب) إنه هل للمولى أن يحلله أم لا فيه إشكال ينشأ (من) أنه لو جاز التحلل لجاز مع عدم الرجوع والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله، بيان الملازمة أن حكم الإذن باق وإلا لزم تكليف الغافل ولأنه إحرام مباح صحيح فيجب إتمام النسك الذي أحرم له ولا يجوز لأحد إبطاله وهو الأقوى عندي لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله (1) (ومن) كون الرجوع قبل التلبس والإذن غير لازم شرعا وقد رجع في وقت له الرجوع ولا مانع إذ ليس إلا الإحرام والرجوع قد وقع قبل الإحرام فلا يصلح للمانعية.
قال دام ظله: والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر إباحة التحلل للمولى أقول: ظهور الفائدة في اجتماع الصحة وجواز التحلل كالمصدور فإنه يجوز له التحلل من الإحرام مع صحته وتحريمه للمحرمات قبل أن يتحلل ولو صبر حتى زال العذر وجب أحد النسكين أعني الحج أو العمرة وهيهنا لو لم يحلله المولى حتى أعتق قبل وقوف مصحح فإنه يقع عن حجة الاسلام وإن حلله المولى فعل جائزا ولم يكن مأثوما ووجب على العبد امتثال أمر السيد فيه (وعندي فيه نظر) لأن الإحرام سبب موجب محرم لم يعهد في الأحكام الشرعية كونه جائزا في أصله بل قد يطرء عليه بما نص الشارع عليه وهو الصد أو الحصر ولم يتحقق ها هنا (والتحقيق) عندي أنه إن كان للمولى تحليله لم يجز عن