____________________
فيه واعتباره شرعا أوجب الحج الصحيح ولزم المولى تمكينه منه وحيث لم يحصل الحج الصحيح بالأولى وجبت الثانية بسبب الإحرام الأول والشروع فيه فأذن السيد سبب فأعلى للسبب الفاعلي لوجوب الثانية فلما (لزم) من المقدمة الأخيرة وخاصيتها وجوب التمكين وقد قال به كثير من الفقهاء بل هو الأقوى (لم يجزم) المصنف بعدم وجوب التمكين بخلاف التطيب فإن نسبة إذن المولى فيه نسبة العلة المعدة للمحل لقبول الوجوب ولأن في الحج القضاء نفس الأداء حقيقة وإنما سمي قضاء مجازا فالموجب للأداء هو الموجب للقضاء فالشروع المشروع هو الموجب لهذه الثانية التي تسمى قضاء مجازا وإسناد الوجوب إلى الإفساد مجاز لأنه إن وجب الابتداء كما في حج الاسلام وأفسد بقي في عهدة التكليف لأنه لم يأت بالمأمور به فلم يجب بالإفساد و إن لم يجب ابتداء وجب بالشروع بشرط القدرة وقد تحقق السبب والشرط ولا يرد النقض بالصد لأنه كاشف عن عدم كون الإحرام ملزما (واعلم) أن ابن إدريس أوجب في صوم الكفارة على المولى التمكين لعدم الفرق بين هاتين المسألتين عنده وإنما طولنا الكلام هنا لأنه موضع اشتباه.
قال دام ظله: ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراع وجب وإن زاد عن ثمن المثل على رأي.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الوجوب لأنه لو خاف على ماله التلف لم يجب حفظا للمال فكذا هنا، وليس بجيد لكون العوض ثمة على الآدمي وهو منقطع وهيهنا الثواب على الله تعالى وهو دائم وقد تقدم في التيمم مثله والحق اختيار
قال دام ظله: ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراع وجب وإن زاد عن ثمن المثل على رأي.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الوجوب لأنه لو خاف على ماله التلف لم يجب حفظا للمال فكذا هنا، وليس بجيد لكون العوض ثمة على الآدمي وهو منقطع وهيهنا الثواب على الله تعالى وهو دائم وقد تقدم في التيمم مثله والحق اختيار