____________________
الاستطاعة فيه وأما الاستطاعة في الأول فشرط في وجوبه في المال أيضا عندنا لقوله تعالى (من استطاع) (1) وقيل ليس بشرط فيجب الاستنابة لخبر أمر علي عليه السلام الشيخ بها قال دام ظله: ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر.
أقول: ينشأ (من) أن وجوب الحج مشروط بإمكان المسير وشرط الوجوب لا يجب تحصيله كما تقرر في أصول الفقه (ومن) أنه مستطيع إذ الاستطاعة القدرة وهي موجودة والعدو لم يمنع من الحج عينا، والأقوى عندي أنه لا يجب فإنه لا يجب دفع الظلم بالمال وهذا هو اختيار الشيخ في المبسوط.
قال دام ظله: ولو وجد بدرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب أقول: هذه المسألة فرع على عدم وجوب دفع المال إلى العدو إذا كان يندفع بمال ويسقط الحج، وتقريرها أنه (لو علم) أنه بالبدرقة يحصل الأمن من العدو وبدونها يحصل المنع من العدو أو الخوف المسقط وتوقفت البدرقة على دفع أجرة لها وهو يقدر عليها (هل يجب) دفع الأجرة جعالة أو إجارة أم لا إما على القول بوجوب دفع المال إلى العدو فيجب هنا قطعا، وإما على القول بعدم وجوب دفع المال إلى العدو (فيحتمل) الوجوب هنا لأنه دفع مال بحق لأنه في مقابلة عمل فتنزل منزلة الإهبة كسائر الإهب بخلاف دفع المال إلى الظالم فإنه بغير حق (وقيل) لا يجب لأنه خسران لدفع ظلم فلا يجب
أقول: ينشأ (من) أن وجوب الحج مشروط بإمكان المسير وشرط الوجوب لا يجب تحصيله كما تقرر في أصول الفقه (ومن) أنه مستطيع إذ الاستطاعة القدرة وهي موجودة والعدو لم يمنع من الحج عينا، والأقوى عندي أنه لا يجب فإنه لا يجب دفع الظلم بالمال وهذا هو اختيار الشيخ في المبسوط.
قال دام ظله: ولو وجد بدرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب أقول: هذه المسألة فرع على عدم وجوب دفع المال إلى العدو إذا كان يندفع بمال ويسقط الحج، وتقريرها أنه (لو علم) أنه بالبدرقة يحصل الأمن من العدو وبدونها يحصل المنع من العدو أو الخوف المسقط وتوقفت البدرقة على دفع أجرة لها وهو يقدر عليها (هل يجب) دفع الأجرة جعالة أو إجارة أم لا إما على القول بوجوب دفع المال إلى العدو فيجب هنا قطعا، وإما على القول بعدم وجوب دفع المال إلى العدو (فيحتمل) الوجوب هنا لأنه دفع مال بحق لأنه في مقابلة عمل فتنزل منزلة الإهبة كسائر الإهب بخلاف دفع المال إلى الظالم فإنه بغير حق (وقيل) لا يجب لأنه خسران لدفع ظلم فلا يجب