____________________
أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف لعدم تعلق غرض الشارع بقطع المسافة إذ وجوبه بالعرض، وأوجب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس الاستيجار من بلد الميت لأنه مخاطب منه، ولوجوب الانفاق من ماله عليه في حياته من بلده فإذا مات سقطت المباشرة عن بدنه وبقي ما وجب على ماله وهو ممنوع والأقوى عندي اختيار المصنف وهو أقرب الأماكن.
قال دام ظله: والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن التكليف بفعل في زمان لا يتسع له ولا يمكن إتمامه خارج ذلك الوقت محال عند الإمامية والمعتزلة لأنه من باب التكليف بما لا يطاق فمع الإحرام ودخول الحرم بالموت ظهر أنه لم يكن مكلفا بالحج لما ذكرنا في القاعدة وإذا انتفى التكليف لم يتحقق الاستقرار وهذا اختيار الشيخ في المبسوط لأنه قال بهذه العبارة: (إذ شرط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب ولا يفعل) (ومن) استحقاق الأجير الأجرة تماما به فدل على أنه قائم مقام الكل ولأنه كلما أجزء عن الواجب فهو واجب فإن كان حال الاختيار فهو بدل اختياري وإن كان حال الاضطرار فهو بدل اضطراري فهذه قاعدة مجمع عليها خصوصا عند المعتزلة حيث قالوا لا يجزي عن الواجب إلا ما شاركه في الوجوه المقتضية لوجوبه فإن كان في كل الوجوه والوقت لم يوجب الشارع أحدهما عينا بل أوجبهما تخييرا وإلا أوجب الناقص عند تعذر الزائد ولا شك أن (من) استقر عليه الحج (وهو من استجمع شرائط الوجوب واستمرت
قال دام ظله: والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن التكليف بفعل في زمان لا يتسع له ولا يمكن إتمامه خارج ذلك الوقت محال عند الإمامية والمعتزلة لأنه من باب التكليف بما لا يطاق فمع الإحرام ودخول الحرم بالموت ظهر أنه لم يكن مكلفا بالحج لما ذكرنا في القاعدة وإذا انتفى التكليف لم يتحقق الاستقرار وهذا اختيار الشيخ في المبسوط لأنه قال بهذه العبارة: (إذ شرط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب ولا يفعل) (ومن) استحقاق الأجير الأجرة تماما به فدل على أنه قائم مقام الكل ولأنه كلما أجزء عن الواجب فهو واجب فإن كان حال الاختيار فهو بدل اختياري وإن كان حال الاضطرار فهو بدل اضطراري فهذه قاعدة مجمع عليها خصوصا عند المعتزلة حيث قالوا لا يجزي عن الواجب إلا ما شاركه في الوجوه المقتضية لوجوبه فإن كان في كل الوجوه والوقت لم يوجب الشارع أحدهما عينا بل أوجبهما تخييرا وإلا أوجب الناقص عند تعذر الزائد ولا شك أن (من) استقر عليه الحج (وهو من استجمع شرائط الوجوب واستمرت