مسائل: (الأولى) إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب
____________________
كتسليمه إلى الظالم وهذا هو اختيار الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
أقول: وجه القرب أن الحج وجوبه مشروط بتخلية السرب ولا يجب تحصيل شرط الوجوب لما تقرر في الأصول و (يحتمل) مع ظن السلامة من جرح وقتل وشين ومرض الوجوب لأنه مقدور ولا ضرر في فعله ولأنه أمر بمعروف ونهى عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام فيجب لعموم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (1) الآية.
وقوله (ع) لتأمرن بالمعروف (واعلم) أن المصنف عليه مني السلام أراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا ويريد بالسلامة هنا السلامة زمن القتل والجرح والمرض والشين لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط بإجماع المسلمين والذي أفتي به في هذه المسألة السقوط.
قال دام ظله: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل إلى قوله (2) من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي.
قال دام ظله: ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
أقول: وجه القرب أن الحج وجوبه مشروط بتخلية السرب ولا يجب تحصيل شرط الوجوب لما تقرر في الأصول و (يحتمل) مع ظن السلامة من جرح وقتل وشين ومرض الوجوب لأنه مقدور ولا ضرر في فعله ولأنه أمر بمعروف ونهى عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام فيجب لعموم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (1) الآية.
وقوله (ع) لتأمرن بالمعروف (واعلم) أن المصنف عليه مني السلام أراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا ويريد بالسلامة هنا السلامة زمن القتل والجرح والمرض والشين لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط بإجماع المسلمين والذي أفتي به في هذه المسألة السقوط.
قال دام ظله: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل إلى قوله (2) من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي.