____________________
اعتكاف العشر الأول والحادي عشر والثاني عشر من رجب وستة أيام من باقي رجب ولم يعين وأخل بالنذر الأول وكان على أبيه اعتكاف وتمكن منه ولم يأت به ثم مات وقلنا بوجوب قضاء الاعتكاف أو نذر أن يقضيه عنه ونذر أيضا أن يعتكف ستة أيام أو على قول من يقول إنه يصح ممن عليه صوم واجب أن يصوم ندبا وهذا الوجه أضعفها (ب) إنه يصح أن يفرق الستة كل مرة ثلاثة أيام إجماعا، وهل له أن يمزج الاعتكافين بأن يأتي بيوم من هذه الستة المنذورة ويومين من الاعتكاف الآخر الأقرب ذلك عند المصنف وعندي، وجه القرب عدم وجوب التتابع بين الستة ووجوبه في الثلاثة لعدم صحة انفراد اليوم (ويحتمل) ضعيفا عدمه لاستحالة كون الاعتكاف أقل من ثلاثة فيدخل تحت النذر فلو نوى بعض الثلاثة من النذر وبعضها من غيره لم يأت بالمنذور وقوله ويومين من غيره لا يلزم أن يكون ذلك الغير مندوبا بل جاز أن يكون عليه قضاء اعتكاف آخر تقدم.
قال دام ظله: ولو لم يشترط التتابع في المعين فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل وكذا لو شرطه وقيل يستأنف وكفر فيهما.
أقول: الثاني قول الشيخ في المبسوط، لأنه أخل بالصفة المشترطة فلم يأت بالمنذور على وجهه فيبقى في عهدة التكليف (احتج) المصنف بأن هذا النذر قد اشتمل على شيئين أحدهما الزمان والآخر كيفيته ولا يمكن تحصيلهما معا لإفطاره وليست مراعاة الكيفية أولى من مرعاة الزمان وبهذا يظهر الفرق بينه وبين غير المعين.
قال دام ظله: ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع
قال دام ظله: ولو لم يشترط التتابع في المعين فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل وكذا لو شرطه وقيل يستأنف وكفر فيهما.
أقول: الثاني قول الشيخ في المبسوط، لأنه أخل بالصفة المشترطة فلم يأت بالمنذور على وجهه فيبقى في عهدة التكليف (احتج) المصنف بأن هذا النذر قد اشتمل على شيئين أحدهما الزمان والآخر كيفيته ولا يمكن تحصيلهما معا لإفطاره وليست مراعاة الكيفية أولى من مرعاة الزمان وبهذا يظهر الفرق بينه وبين غير المعين.
قال دام ظله: ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع