إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
منه فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة وإلا فلا ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر (الرابعة) لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد وكذا الحج ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه إن تاب ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال (الخامسة) المخالف لا يعيد حجه بعد .
____________________
إلى مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج) ثم إذا مضى بعد ذلك وأحرم ودخل الحرم ومات أجزء عنه و (1) له تركة تفي بالاستيجار من بلده لجميع أفعال الحج مع انتقاء معارضة دين أجزأ عنه عن تمام الحج ولم يجب الاستيجار عنه (فقد أجزء) (2) عن الواجب وساواه وأسقط القضاء فيحصل به الاستقرار كإدراك وقت الجميع لتساوي المتساويين في الأحكام.
(وفيه) نظر: لأنا نمنع أجزائه عن الواجب بل نقول أن الشارع أسقط بالموت بعد الإحرام ودخول الحرم الوجوب بمعنى حصول البراءة به لا أنه قائم مقامه وهذا الإسقاط مجرد تفضل بخلاف القضاء في الصورة المفروضة فلا يحصل به استقرار، و الحق عندي أنه لا يستقر الحج بذلك لأنه من باب العجز الحسي فيستحيل معه إيجاب الحج، واعلم أن المصنف والدي جزم بعد ذلك في البحث وفي غير هذا الكتاب بعدم الاستقرار.
قال دام ظله: ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه أنه تاب و لو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال.
أقول هنا مسئلتان (ا) ما ذكره المصنف وهو حصول الاستطاعة بعد الردة و مات ولم يتب، ومنشأ الإشكال فيها أنه استطاع وكل من استطاع وجب القضاء عنه من تركته والأولى بينة والثانية لعموم النص (ومن) أنه لا تبرء ذمة الميت والوارث ليست عنه فلا يجب القضاء (ولأن) القضاء عن الميت رخصة وكرامة للمسلم لبرائة ذمته وهو على خلاف الأصل لدلالة قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (3) خرج عنه

(1) الواو للحال (2) خبر لقوله: من استقر (3) النجم - 38
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الصّلب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست