المطلب الثاني في الأحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين
____________________
قال دام ظله: صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين.
أقول: هذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح، وابن زهرة، والشيخ في الجمل الخلاف والسيد المرتضى في الجمل، والمفيد، وابن أبي عقيل، وابن البراج، ابن إدريس، وابن حمزة، وهو الأقوى عندي لقوله تعالى: ليس عليكم جناح إن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، (1) وليس السفر وخوف شرطين على الجمع إجماعا، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه قصر سفرا مع زوال خوف، وليس أحدهما بعينه شرطا في الآخر دون العكس لاستحالة الترجيح من
أقول: هذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح، وابن زهرة، والشيخ في الجمل الخلاف والسيد المرتضى في الجمل، والمفيد، وابن أبي عقيل، وابن البراج، ابن إدريس، وابن حمزة، وهو الأقوى عندي لقوله تعالى: ليس عليكم جناح إن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، (1) وليس السفر وخوف شرطين على الجمع إجماعا، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه قصر سفرا مع زوال خوف، وليس أحدهما بعينه شرطا في الآخر دون العكس لاستحالة الترجيح من