فروع (الأول) لو اقتدى بخنثى مشكل أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل (الثاني) الأقرب عدم جواز تجدد الايتمام للمنفرد ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر (الثالث) لو كانا أميين لكن أحدهما
____________________
أنه قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام (1) ومن عدم الاقتداء في صلاة وهو الأصح لأن الشارع لم يتعبد بشئ من أجزاء الصلاة منفردا عن الكل.
قال دام ظله: الأقرب عدم جواز تجدد الايتمام للمنفرد.
أقول: وجه القرب عدم ورود مثل هذه الصلاة مع أن كيفيات الصلاة متلقاة من الشارع، وللنص على إبطال الصلاة للمنفرد أو جعلها نافلة إذا حضر الإمام فلو جاز الايتمام في أثنائها لكان أولى، ولوجوب كل أجزاء الصلاة بتكبيرة الإحرام فيجب القراءة في كل ركعة ونية الجماعة إن لم تسقطها لزم خرق الاجماع وإن أسقطتها كانت منافية للصلاة التي وجبت فلم يجز، ويحتمل الجواز وهو قول الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وهو ممنوع، والأقوى عندي أنه لا يصح.
قال دام ظله: ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.
أقول: وجه القرب أن نسبة الاستلقاء إلى الاضطجاع والاضطجاع إلى القعود والقعود إلى القيام واحدة والأخير منهي عنه إجماعا منا، ولقوله عليه السلام: لا يؤمن أحد بعدي جالسا (2) فكذا مساويه، وجوز الشيخ رحمه الله ذلك اقتصارا بالمنع على موضع النص، ولأنه حال يجوز أداء الصلاة عليها فجاز الاقتداء به في تلك الحال، ولا يجوز إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه لعدم توافق نظم الصلاتين، ويحتمل الجواز لأنها
قال دام ظله: الأقرب عدم جواز تجدد الايتمام للمنفرد.
أقول: وجه القرب عدم ورود مثل هذه الصلاة مع أن كيفيات الصلاة متلقاة من الشارع، وللنص على إبطال الصلاة للمنفرد أو جعلها نافلة إذا حضر الإمام فلو جاز الايتمام في أثنائها لكان أولى، ولوجوب كل أجزاء الصلاة بتكبيرة الإحرام فيجب القراءة في كل ركعة ونية الجماعة إن لم تسقطها لزم خرق الاجماع وإن أسقطتها كانت منافية للصلاة التي وجبت فلم يجز، ويحتمل الجواز وهو قول الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وهو ممنوع، والأقوى عندي أنه لا يصح.
قال دام ظله: ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.
أقول: وجه القرب أن نسبة الاستلقاء إلى الاضطجاع والاضطجاع إلى القعود والقعود إلى القيام واحدة والأخير منهي عنه إجماعا منا، ولقوله عليه السلام: لا يؤمن أحد بعدي جالسا (2) فكذا مساويه، وجوز الشيخ رحمه الله ذلك اقتصارا بالمنع على موضع النص، ولأنه حال يجوز أداء الصلاة عليها فجاز الاقتداء به في تلك الحال، ولا يجوز إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه لعدم توافق نظم الصلاتين، ويحتمل الجواز لأنها