(السادس) عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد
____________________
على رأي. أقول: هذا هذا مذهب السيد المرتضى وابن إدريس وهو الأقوى عندي، وأوجبه الشيخان وابن حمزة (للأصل خ) والأصل فيه أن تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها جانبه هل هو مبطل أم لا مع أن ابن حمزة ذهب إلى تحريم تقديم المرأة أو محاذاتها للرجل في صلاة صحيحة لولاها بلا حائل أو بعد عشرة أذرع وجوز في الخنثى ذلك لأن المانع الأنوثة ولم تعلم والأصل عدم المانع مع قيام المقتضي.
قال دام ظله: ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
أقول: وجه القرب دلالة قوله عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به (1) على وجوب المتابعة في جميع الأحوال ويحتمل الجواز لأن كلا منهما صلى إلى ما يصح الاستقبال إليه ولا مانع من الايتمام ويظهر من كلام ابن الجنيد الجواز والأقوى ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
أقول: وجه القرب دلالة قوله عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به (1) على وجوب المتابعة في جميع الأحوال ويحتمل الجواز لأن كلا منهما صلى إلى ما يصح الاستقبال إليه ولا مانع من الايتمام ويظهر من كلام ابن الجنيد الجواز والأقوى ما هو الأقرب عند المصنف.