ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع وإبقاء آية يقرئها حينئذ وتقديم الفضلاء في الصف الأول والقيام إلى الصلاة عند قد قامت الصلاة وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة والقطع في الفريضة مع إمام الأصل واستنابة من شهد الإقامة لو فعل وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق، ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول والتنفل بعد الإقامة، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية وصحيح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب أو مفلوج أو أغلف ومن يكرهه المأموم والمهاجر بالأعرابي والمتطهر بالمتيمم وأن يستناب المسبوق فيومي بالتسليم ويتم لو حصل وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط ومن يقدمه المأموم مع التشاح والأقرء لو اختلفوا فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح أولى من غيرهم ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها فلو مات أو أغمي عليه استناب المأموم
____________________
ركن فتبطل، وبرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السلام أنه قال: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. (1) والأصح عندي اختيار المصنف قال دام ظله: وفي أدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر.
أقول: ينشأ من أنه لولاه لانتفت فائدة المتابعة، ولرواية محمد بن مسلم الصحيحة
أقول: ينشأ من أنه لولاه لانتفت فائدة المتابعة، ولرواية محمد بن مسلم الصحيحة