____________________
غير مرجح، ولأن اشتراط السفر بالخوف يبطله الاجماع وعكسه ينفي سببية الخوف ولاستحالة أن يكون السبب التام شرطا في سببية آخر، فكل واحد منهما بانفراده سبب تام في وجوب التقصير، ولما صح عن الباقر عليه السلام: إنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران جميعا فقال: نعم وصلاة الخوف أحق أن يقصر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف بانفراده (1) جعل الخوف سببا أقوى من السفر الخالي عنه، فلو شرط بغيره كان أضعف لأن السفر سبب تام وهذا ناقص، ولكان قد جعل بعض السبب مكانه، ولزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، والكل من المعصوم محال، وشرط بعضهم السفر فلم يجعل الخوف سببا ولا علامة، وشرط الشيخ وابن إدريس الجماعة إذ السفر سبب برأسه فلا اعتبار بالخوف وأما مع عدمه فدليله قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة (2) الآية، بين كيفية صلاة الخوف فيجب عليها وإنما يتم مع الجماعة، والجواب أن الآية دلت على بيان كيفية صلاة الجماعة عند الخوف لا اشتراط الجماعة في القصر.
قال دام ظله: ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد
قال دام ظله: ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد