____________________
الأصول، ولقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) واللام للتعليل لما قرر في الأصول، فنقول الزوال إما أن يوجب عددا غير معين وهو باطل إجماعا، ولاستلزامه التكليف بما لا يطاق فيعين المعين، فهو إما الركعتان فيقدم المسبب على السبب وهو محال، أو الأربع فلا يسقط بالسفر منه شئ للمقدمة الأولى (ب) إذا دخل الوقت وهو مسافر ثم دخل البلد قبل الصلاة، قال المفيد وعلي بن بابويه وابن إدريس والمصنف يجب الإتمام وهو المشهور بين الأصحاب، وقال ابن الجنيد يتخير بين الإتمام والقصر، وقال الشيخ إن اتسع الوقت للتمام وجب وإلا قصر.
احتج الأولون بأن زوال السبب يقتضي زوال المسبب، ولما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلي: قال يصليها أربعا. (2) واحتج ابن الجنيد بما رواه منصور ابن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي (3) والجواب: المراد إن شاء قصر بأن يصلي خارج البلد تقصيرا وإن شاء أتم بأن يؤخر الصلاة إلى أن يدخل البلد، احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة: فقال إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (4) (والجواب) أنه محمول على أنه قارب دخول بلده فإن المراد به إن كان يعلم دخول البلد والوقت باق أتم وإن كان يعلم إذا دخل البلد خرج الوقت فليقصر أي فليصل قبل دخول البلد تقصيرا، والحق أنه متى كان في جزء من الوقت في البلد أو حكمه ثم سافر وجب الإتمام وإن حضر من السفر إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان وقد بقي مقدار ركعة والطهارة
احتج الأولون بأن زوال السبب يقتضي زوال المسبب، ولما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلي: قال يصليها أربعا. (2) واحتج ابن الجنيد بما رواه منصور ابن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي (3) والجواب: المراد إن شاء قصر بأن يصلي خارج البلد تقصيرا وإن شاء أتم بأن يؤخر الصلاة إلى أن يدخل البلد، احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة: فقال إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (4) (والجواب) أنه محمول على أنه قارب دخول بلده فإن المراد به إن كان يعلم دخول البلد والوقت باق أتم وإن كان يعلم إذا دخل البلد خرج الوقت فليقصر أي فليصل قبل دخول البلد تقصيرا، والحق أنه متى كان في جزء من الوقت في البلد أو حكمه ثم سافر وجب الإتمام وإن حضر من السفر إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان وقد بقي مقدار ركعة والطهارة