____________________
الصادق عليه السلام حين سئل عنه إن كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها وإن كنت (إلى قوله) فلم تصل بها صلاة فريضة واحدة بتمام (إلى قوله) فقصر الحديث (إذا تقرر ذلك) فنقول لو نسي الصلاة التي يدخلها القصر بالكلية حتى خرج وقتها ولم يصل صلاة أخرى تماما احتمل وجوب الإتمام لأنه يجب عليه قضاءها تماما فكأنه في حكم المصلي لترتب حكم النية عليها ولأن تحتم وجوب إتمام الأداء أو القضاء في سفر غاب عنه الجدران والأذان فيه بعد أن وجب القصر وعلم به إنما يكون لأحد شيئين إما لانقطاع السفر أو انقطاع تأثيره إذ لو كانا موجودين على حالهما لاستمر وجوب القصر لكنه لم يستمر فلا يعود القصر إلا باستيناف سفر يوجبه.
ويحتمل جواز القصر لأن الصادق عليه السلام في هذه الرواية علق الإتمام بفعل صلاة واحدة تماما والقصر على عدم فعلها تماما بلفظة " أن " فيهما فاقضى انحصار الإتمام في الفعل والقصر في عدمه لأن " إن " للشرط وعدم الشرط يقتضي عدم المشروط وتعليق وجود شئ على وجود آخر وعدمه على عدم ذلك الآخر يقتضي تساويهما، وعدم أحد المتساويين يستلزم عدم الآخر ولأنه لا يصح تعقيبه بالفاء إلا فيما يستقل فاستلزام الحكم لا يتوقف على آخر وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيجب القصر، وهذا الاحتمال عندي أقوى، وإنما قيدنا بالناسي إذ الجاهل بدخول الوقت إذا استمرت عليه الغفلة ولم يعلم وجوب الصلاة وخرج الوقت لا يجب عليه الإتمام قطعا لاستحالة تكليف الغافل، ووجوب القضاء هنا لوجود سبب الوجوب غير مؤثر بالفعل ويظهر من الناسي حكم العامد إذ وجوب الإتمام في الناسي يقتضي أولوية وجوبه في العامد.
قال دام ظله: والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام.
أقول: أفاد والدي المصنف هنا أن السبب التام في وجوب قصر الصلاة والصوم واحد وتحتم وجوب الإتمام في أيهما كان يوجب تحتم الإتمام في الآخر وهما متساويان في الحكم فما اقتضى إتمام أحدهما اقتضى إتمام الآخر ويحتمل عدمه لأنه لم يصل
ويحتمل جواز القصر لأن الصادق عليه السلام في هذه الرواية علق الإتمام بفعل صلاة واحدة تماما والقصر على عدم فعلها تماما بلفظة " أن " فيهما فاقضى انحصار الإتمام في الفعل والقصر في عدمه لأن " إن " للشرط وعدم الشرط يقتضي عدم المشروط وتعليق وجود شئ على وجود آخر وعدمه على عدم ذلك الآخر يقتضي تساويهما، وعدم أحد المتساويين يستلزم عدم الآخر ولأنه لا يصح تعقيبه بالفاء إلا فيما يستقل فاستلزام الحكم لا يتوقف على آخر وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيجب القصر، وهذا الاحتمال عندي أقوى، وإنما قيدنا بالناسي إذ الجاهل بدخول الوقت إذا استمرت عليه الغفلة ولم يعلم وجوب الصلاة وخرج الوقت لا يجب عليه الإتمام قطعا لاستحالة تكليف الغافل، ووجوب القضاء هنا لوجود سبب الوجوب غير مؤثر بالفعل ويظهر من الناسي حكم العامد إذ وجوب الإتمام في الناسي يقتضي أولوية وجوبه في العامد.
قال دام ظله: والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام.
أقول: أفاد والدي المصنف هنا أن السبب التام في وجوب قصر الصلاة والصوم واحد وتحتم وجوب الإتمام في أيهما كان يوجب تحتم الإتمام في الآخر وهما متساويان في الحكم فما اقتضى إتمام أحدهما اقتضى إتمام الآخر ويحتمل عدمه لأنه لم يصل