إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
يكره صيد ما بين البريد والحرم ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قرنه ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء، ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس فعليه الفداء، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله وعليه الأرش بين كونه منتوفا و صحيحا لم ينتفه، ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته فإن تلف قبلها ضمنه، و لو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية وبغيرها إشكال، و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان، وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.
مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحرم القيمة ويجتمعان
____________________
الحرم وحرمة الحرم شاملة.
قال دام ظله: باليد الجانية وبغيرها إشكال.
أقول: من حيث النص ومن أنه أدى الكفارة وذلك تعبد شرعي لا مدخل له في الكفارة، والأقوى أنه تصح الكفارة ويأثم بالمخالفة.
قال دام ظله: وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر أقول: ذهب الشيخ في النهاية وكتاب الحج من المبسوط إلى التحريم لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الصحيح قال سألته عن حمام الحرم أيصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم. (1) والنهي للتحريم وجوزه في كتاب الصيد من المبسوط والخلاف، واختاره ابن إدريس للأصل، وعورض بالاحتياط.

(1) ئل ب 13 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست