____________________
قوله تعالى فإن أحصرتم المراد به المعنى الأعم وهو المنع بأحدهما.
قال دام ظله: ولا بدل له على إشكال.
أقول: ينشأ من قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله (1) فلو كان الصوم أو الإطعام بدلا لجاز الحلق قبل البلوغ فيخرج الغاية عن كونها غاية وهو نسخ فلا يجوز ولأن الهدي أقيم مقام الأعمال ولو قدر على الأعمال لم يتحلل إلا بها فإذا عجز لم يتحلل إلا ببدلها و (من) الحرج.
قال دام ظله: لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات على إشكال.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز التحلل بعلم الفوات واختاره المرتضى وابن إدريس لوجود المقتضي في الصد وهو الضرر ببقاء الإحرام ولأنه غير مستطيع بل هنا أبلغ من الصد لجواز الإدراك معه فإذا جاز التحلل مع مظنة الفوات فمع علمه أولى (ويحتمل) عدمه لأنه محرم فيجب إكمال ما أحرم له أو العمرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله (2) وجواز تحلل المصدود بالهدي قبل الفوات للحرج لا يقتضي تسويغه هنا لأنه ليس بمصدود مع نصهم على وجوب التحلل بالعمرة على من فاته الحج ويمكن الفرق بانقلاب إحرامه إلى العمرة مع الفوات وهذا تقرير
قال دام ظله: ولا بدل له على إشكال.
أقول: ينشأ من قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله (1) فلو كان الصوم أو الإطعام بدلا لجاز الحلق قبل البلوغ فيخرج الغاية عن كونها غاية وهو نسخ فلا يجوز ولأن الهدي أقيم مقام الأعمال ولو قدر على الأعمال لم يتحلل إلا بها فإذا عجز لم يتحلل إلا ببدلها و (من) الحرج.
قال دام ظله: لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات على إشكال.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز التحلل بعلم الفوات واختاره المرتضى وابن إدريس لوجود المقتضي في الصد وهو الضرر ببقاء الإحرام ولأنه غير مستطيع بل هنا أبلغ من الصد لجواز الإدراك معه فإذا جاز التحلل مع مظنة الفوات فمع علمه أولى (ويحتمل) عدمه لأنه محرم فيجب إكمال ما أحرم له أو العمرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله (2) وجواز تحلل المصدود بالهدي قبل الفوات للحرج لا يقتضي تسويغه هنا لأنه ليس بمصدود مع نصهم على وجوب التحلل بالعمرة على من فاته الحج ويمكن الفرق بانقلاب إحرامه إلى العمرة مع الفوات وهذا تقرير