____________________
الفصل الثالث في كفارات الإحرام قال دام ظله: وروي في الأسد إذا لم يرده كبش أقول: اختلف الأصحاب في قتل الأسد في الحرم فقال ابن بابويه فيه كبش وقال الشيخ لا شئ عليه واختاره ابن حمزة وابن إدريس احتج الأولون بما رواه السعيد المكارى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه وهي ضعيفة. (1) قال دام ظله: ويجوز إلى قوله وشراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال.
أقول: ينشأ من أنها صيد وكل صيد حرام على المحرم أما الأولى فظاهرة وأما الكبرى فلقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (2) وهي عامة بالإجماع في الصيود والمحرمين وذهب القائل بالإباحة إلى أنها مخصصة بالرواية (ومن) عموم ما رواه عيص في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في شراء القماري يخرج من مكة أو المدينة فقال ما أحب أن يخرج منهما شئ (3) فهي تدل على الكراهة لأن المراد لو كان التحريم لزم تحريم اخراجها من المدينة ولو كان التحريم والكراهة لزم استعمال المشترك في كلا معنييه (وفيه نظر) أما أولا لأنه للقدر المشترك ولأن هذا رواية آحاد لا تعارض القرآن ولأنها حكاية حال فلا تعم ولعدم صلاحية دلالتها لتخصيص الآية إذ ليست دلالتها
أقول: ينشأ من أنها صيد وكل صيد حرام على المحرم أما الأولى فظاهرة وأما الكبرى فلقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (2) وهي عامة بالإجماع في الصيود والمحرمين وذهب القائل بالإباحة إلى أنها مخصصة بالرواية (ومن) عموم ما رواه عيص في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في شراء القماري يخرج من مكة أو المدينة فقال ما أحب أن يخرج منهما شئ (3) فهي تدل على الكراهة لأن المراد لو كان التحريم لزم تحريم اخراجها من المدينة ولو كان التحريم والكراهة لزم استعمال المشترك في كلا معنييه (وفيه نظر) أما أولا لأنه للقدر المشترك ولأن هذا رواية آحاد لا تعارض القرآن ولأنها حكاية حال فلا تعم ولعدم صلاحية دلالتها لتخصيص الآية إذ ليست دلالتها